4822 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما:
أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ الشِّغَارِ. وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.
[6559]--------------------------------------------
أخرجه مسلم في النكاح، باب: تحريم نكاح الشغار وبطلانه، .. رقم: 1415.
(الشغار) من شغر المكان إذا خلا، سمي بذلك لخلوه عن المهر. (ليس بينهما صداق) أي يكون تزويج كل منهما مهرا للأخرى. وعبارة الفقهاء: ويكون بضع كل منهما صداقا للأخرى، والبضع هو الفرج.

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ١٩٦٦)