‌‌39 - بَاب: إِنْكَاحِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ الصِّغَارَ.
لقوله تَعَالَى: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} /الطلاق: 4/. فَجَعَلَ عِدَّتَهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ قَبْلَ الْبُلُوغِ.--------------------------------------------
(واللائي .. ) ومعنى الآية النساء اللاتي لم يبلغن سن الحيض. إن طلقت إحداهن فعدتها ثلاث أشهر والمراد بإيراد الآية: الاحتجاج على تزويج الرجل ولده الصغير، لأنه لما جعل الله تعالى عدة المطلقة قبل البلوغ، دل على جواز تزويجها قبله.

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ١٩٧٣)