4843 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ:
أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ). قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: (أَنْ تَسْكُتَ).
[6567، 6769]--------------------------------------------
أخرخه مسلم في النكاح، باب: استئذان الثيب بالنطق .. ، رقم: 1419.
(الأيم) الثيب وهي التي سبق لها أن تزوجت. (تستأمر) يطلب أمرها وتشاور. (البكر) التي لم تتزوج بعد. (أن تسكت) استحياء، مع قرينة تدل على رضاها، أوعدم قرينة تدل على رفضها من بكاء أوضحك ونحو ذلك
أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ). قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: (أَنْ تَسْكُتَ).
[6567، 6769]--------------------------------------------
أخرخه مسلم في النكاح، باب: استئذان الثيب بالنطق .. ، رقم: 1419.
(الأيم) الثيب وهي التي سبق لها أن تزوجت. (تستأمر) يطلب أمرها وتشاور. (البكر) التي لم تتزوج بعد. (أن تسكت) استحياء، مع قرينة تدل على رضاها، أوعدم قرينة تدل على رفضها من بكاء أوضحك ونحو ذلك
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ١٩٧٤)