447 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
لَمَّا أُنْزِلَتِ الْآيَاتُ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا، خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ حَرَّمَ تِجَارَةَ الْخَمْرِ.
[1978، 2113، 4266 - 4269].--------------------------------------------
أخرجه مسلم في المساقاة، باب: تحريم بيع الخمر، رقم: 1580.
(الآيات) من قوله تعالى: {الذين يأكلون الربا … إلى قوله: لا تظلمون ولا تظلمون} /275 - 279/.
(حرم تجارة الخمر) لأنها نوع من التعامل بالمحرم، ووسيلة من وسائل الوقوع فيه. والظاهر أن تحريم التجارة بالخمر لم تكن مقارنة لتحريم شربه.

(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ١٧٥)