5006 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: قَالَ عَمْرٌو: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ:
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ الْمُتَلَاعِنَيْنِ فَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ: (حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا). قَالَ: مَالِي؟ قَالَ: (لَا مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ).
قَالَ سُفْيَانُ: حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرٍو.
وَقَالَ أَيُّوبُ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: رَجُلٌ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ، فَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ - وَفَرَّقَ سُفْيَانُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ، السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى - فَرَّقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي
⦗ص: 2036⦘
الْعَجْلَانِ، وَقَالَ: (اللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
قَالَ سُفْيَانُ: حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرٍو وأَيُّوبَ كَمَا أَخْبَرْتُكَ.
[ر: 4471]--------------------------------------------
(لا سبيل لك عليها) أي لم بيق لك سلطان على زوجتك التي لاعنتها. وانحلت عقدة النكاح بينكما إلى الأبد.
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ الْمُتَلَاعِنَيْنِ فَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ: (حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا). قَالَ: مَالِي؟ قَالَ: (لَا مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ).
قَالَ سُفْيَانُ: حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرٍو.
وَقَالَ أَيُّوبُ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: رَجُلٌ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ، فَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ - وَفَرَّقَ سُفْيَانُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ، السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى - فَرَّقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي
⦗ص: 2036⦘
الْعَجْلَانِ، وَقَالَ: (اللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
قَالَ سُفْيَانُ: حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرٍو وأَيُّوبَ كَمَا أَخْبَرْتُكَ.
[ر: 4471]--------------------------------------------
(لا سبيل لك عليها) أي لم بيق لك سلطان على زوجتك التي لاعنتها. وانحلت عقدة النكاح بينكما إلى الأبد.
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٢٠٣٥)