44 - بَاب: تُحِدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لَا أَرَى أَنْ تَقْرَبَ الصَّبِيَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا الطِّيبَ، لِأَنَّ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ.--------------------------------------------
(الصبية … ) أي غير البالغة، إذا كانت متزوجة وتوفي عنها زوجها، فإنها تحد كالبالغة.
وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لَا أَرَى أَنْ تَقْرَبَ الصَّبِيَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا الطِّيبَ، لِأَنَّ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ.--------------------------------------------
(الصبية … ) أي غير البالغة، إذا كانت متزوجة وتوفي عنها زوجها، فإنها تحد كالبالغة.
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٢٠٤١)