5045 - حَدَّثَنَا يَحْيَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه:
عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا، عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ).
[ر: 1960]--------------------------------------------
أخرجه مسلم في الزكاة، باب: ما أنفق العبد من مال مولاه، رقم: 1026.
عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا، عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ).
[ر: 1960]--------------------------------------------
أخرجه مسلم في الزكاة، باب: ما أنفق العبد من مال مولاه، رقم: 1026.
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٢٠٥١)