9 - بَاب: إِذَا لَمْ يُنْفِقْ الرَّجُلُ، فَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ بِغَيْرِ عِلْمِهِ مَا يَكْفِيهَا وَوَلَدَهَا بِالْمَعْرُوفِ.

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٢٠٥٢)