5162 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ رَاشِدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَاللَّفْظُ لِيَزِيدَ، عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ:
أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَخْذِفُ، فَقَالَ لَهُ: لَا تَخْذِفْ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ الْخَذْفِ، أَوْ كَانَ يَكْرَهُ الْخَذْفَ، وَقَالَ: (إِنَّهُ لَا يُصَادُ بِهِ صَيْدٌ وَلَا يُنكأ بِهِ عَدُوٌّ، وَلَكِنَّهَا قَدْ تَكْسِرُ السِّنَّ، وَتَفْقَأُ العين). ثُمَّ رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَخْذِفُ، فَقَالَ لَهُ: أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ أَوْ كَرِهَ الْخَذْفَ، وَأَنْتَ تَخْذِفُ، لَا أُكَلِّمُكَ كَذَا وَكَذَا.
[ر: 4561].--------------------------------------------
أخرجه مسلم في الصيد والذبائح. باب: إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو، رقم: 1954.
(لا يصاد به) لا يجوز الصيد به، لأنه يقتل بضغطه وقوة الرمي لا بحده. (ينكأ) ويروى (ينكي) بكسر الكاف، من النكاية، وهي المبالغة في الأذى، والمراد لا تقتل العدو ولا تجرحه.

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٢٠٨٨)