5266 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بن أَبِي رَجَاءٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:
خَطَبَ عُمَرُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْعَسَلِ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ. وَثَلَاثٌ، وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُفَارِقْنَا حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا عَهْدًا: الْجَدُّ، وَالْكَلَالَةُ، وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا.
قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا عَمْرٍو، فَشَيْءٌ يُصْنَعُ بِالسِّنْدِ مِنَ الرُّزِّ؟ قَالَ: ذَاكَ لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَوْ قَالَ: عَلَى عَهْدِ عُمَرَ.
وَقَالَ حَجَّاجٌ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ: مَكَانَ الْعِنَبِ الزَّبِيبَ.--------------------------------------------
أخرجه مسلم في التفسير، باب: في نزول الخمر، رقم: 3032.
(يعهد إلينا عهداً) يبين لنا بياناً فيها.
(الجد) أي أحوال ميراثه.
(الكلالة) أي من هي على التحقيق، وهي القرابة من غير جهة الأصول والفروع.
(أبواب من أبواب الربا) بعض المبايعات التي يدخلها الربا في التعامل.
(قال: قلت) القائل هو أبو حيَّان التيمي أحد الرواة.
(يا أبا عمرو) هي كنية الشَّعبي.
(بالسند) بلاد بالقرب من الهند، ولعلها الصين.
خَطَبَ عُمَرُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْعَسَلِ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ. وَثَلَاثٌ، وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُفَارِقْنَا حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا عَهْدًا: الْجَدُّ، وَالْكَلَالَةُ، وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا.
قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا عَمْرٍو، فَشَيْءٌ يُصْنَعُ بِالسِّنْدِ مِنَ الرُّزِّ؟ قَالَ: ذَاكَ لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَوْ قَالَ: عَلَى عَهْدِ عُمَرَ.
وَقَالَ حَجَّاجٌ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ: مَكَانَ الْعِنَبِ الزَّبِيبَ.--------------------------------------------
أخرجه مسلم في التفسير، باب: في نزول الخمر، رقم: 3032.
(يعهد إلينا عهداً) يبين لنا بياناً فيها.
(الجد) أي أحوال ميراثه.
(الكلالة) أي من هي على التحقيق، وهي القرابة من غير جهة الأصول والفروع.
(أبواب من أبواب الربا) بعض المبايعات التي يدخلها الربا في التعامل.
(قال: قلت) القائل هو أبو حيَّان التيمي أحد الرواة.
(يا أبا عمرو) هي كنية الشَّعبي.
(بالسند) بلاد بالقرب من الهند، ولعلها الصين.
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٢١٢٢)