5276 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الْجُوَيْرِيَةِ قَالَ:
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْبَاذَقِ فَقَالَ: سَبَقَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم الْبَاذَقَ: (فَمَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ). قَالَ: الشَّرَابُ الْحَلَالُ الطَّيِّبُ، قَالَ: لَيْسَ بَعْدَ الْحَلَالِ الطَّيِّبِ إِلَّا الْحَرَامُ الْخَبِيثُ.--------------------------------------------
(الباذق) عصير العنب إذا طبخ بعد أن أصبح مسكراً.
(سبق محمد صلى الله عليه وسلم أي سبق حكمه بتحريمه عندما قال: فما أسكر .. قبل أن يسموها بأسماء اخترعوها.
(ليس بعد الحلال) أي إن الشبهات تقع في حيز الحرام وهي الخبائث.

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٢١٢٥)