5518 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ: عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (لَا يَمْشِي أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا أَوْ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا).--------------------------------------------
أخرجه مسلم في اللباس والزينة، باب: استحباب لبس النعل في اليمنى أولاً .. ، رقم: 2097.
(ليحفهما) من الإحفاء، وهو المشي بلا خف ولا نعل.

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٢٢٠٠)