‌‌19 - بَاب: ذِكْرِ الْعِشَاءِ وَالْعَتَمَةِ، وَمَنْ رَآهُ وَاسِعًا.
قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: (أَثْقَلُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ الْعِشَاءُ وَالْفَجْرُ).
[ر: 626].
وَقَالَ: (لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالْفَجْرِ).
[ر: 590].
قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ: وَالِاخْتِيَارُ: أَنْ يَقُولَ الْعِشَاءُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ} /النور: 58/. وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: كُنَّا نَتَنَاوَبُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، فَأَعْتَمَ بِهَا.
[ر: 542].
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةُ: أَعْتَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالْعِشَاءِ.
[ر: 541، 545].
وَقَالَ بَعْضُهُمْ، عَنْ عَائِشَةَ: أَعْتَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالْعَتَمَةِ.
[ر: 826].
وَقَالَ جَابِرٌ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الْعِشَاءَ.
[ر: 535].
وَقَالَ أَبُو بَرْزَةَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ.
[ر: 516].
وَقَالَ أَنَسٌ: أَخَّرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ.
[ر: 546].
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ، وَأَبُو أَيُّوبَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهم: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَغْرِبَ

⦗ص: 207⦘
وَالْعِشَاءَ.
[ر: 518، 1589، 1590].--------------------------------------------
(واسعا) جائزا إطلاق اسم العتمة على العشاء، وأتى بأمثلة على ذلك. (من بعد صلاة العشاء) أي لا يجوز الدخول لغير البالغين في هذا الوقت بدون استئذان. (نتناوب) نأتيه بالتناوب، كل يوم جماعة. (فأعتم بها) أخرها حتى اشتدت ظلمة الليل. (العشاء الآخرة) أي صلاة العشاء، لا المغرب التي تسمى العشاء أحيانا.

(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٢٠٦)