563 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ خُبَيْبٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلَاتَيْنِ: بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ.
[ر: 361].--------------------------------------------
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، رقم: 825.

(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٢١٣)