عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ طَافَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى نِسَائِهِ فَأَتَى أُمَّ حَبِيبَةَ فَإِذَا مُعَاوِيَةُ نَائِمٌ عَلَى فَخْذِهَا فَلَمَّا رَأَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم هَمَّتْ أَنْ تُوقِظَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:" دَعِيهِ أَتُحِبِّينَهُ فَقَالَتْ وَكَيْفَ لا أُحِبُّهُ وَهُوَ أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: اللَّهُ أَشَدُّ حُبًّا لَهُ مِنْكِ كَأَنِّي أَرَاهُ عَلَى رُفَافِ الْجَنَّةِ".
قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ وَفِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ.
قَالَ أَحْمَدُ: وهو مُضْطَرِبُ الْحَدِيثِ وَقَالَ يَحْيَى وَالرَّازِيُّ لا يُحْتَجُّ بِهِ.
حَدِيثٌ آخَرُ فِي وِلايَتِهِ.
447-أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَنَا ابْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَنَا ابْنُ عَدِيٍّ قَالَ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَاسِينَ قَالَ نا الْحَسَنُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ نا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:" لَيَلِيَنَّ بَعْضَ مَدَايِنِ الشَّامِ رَجُلٌ عَزِيزٌ مَنِيعٌ هُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ فَقَالَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ مَنْ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: بِقَضِيبٍ كَانَ فِي يَدِهِ فِي قَفَا مُعَاوِيَةَ هُوَ هَذَا".
قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ.
قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: الْحَسَنُ بْنُ شَبِيبٍ يُحَدِّثُ عَنِ الثِّقَاتِ بَالْبَوَاطِيلِ قَالَ الرَّازِيُّ لا يُحْتَجُّ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ.
حَدِيثٌ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ.
448-أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ السَمَرْقَنْدِيِّ قَالَ أَنَا ابْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا حَمْزَةُ قَالَ نا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ نا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الصُّوفِيُّ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 277)