ابن حَبَّانَ عَنْ أَبِي مُعَاذٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:" كَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرْقَةٌ يُنَشِّفُ بِهَا بَعْدَ الْوُضُوءِ".
قَالَ التِّرْمِذِيُّ: الحديث الأول غريب إسناده ضَعِيفٌ وَرَشْدَيْنُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ ضَعِيفَانٍ وَحَدِيثُ عَائِشَةَ لَيْسَ بِالْقَائِمِ وَلا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ.
قَالَ الْمُؤَلِّفُ: قُلْتُ وَأَمَّا رَشْدَيْنُ فَقَدْ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو زُرْعَةَ وَالْفَلاسُ والدارقطني وَأَمَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ
فَقَالَ أَحْمَدُ: لا نَرْوِي عَنْهُ شَيْئًا وَقَالَ الدارقطني: لَيْسَ بِقَوِيٍّ وَقَالَ ابْنُ حَبَّانَ: يَرْوِي الْمَوْضُوعَاتِ عَنِ الثِّقَاتِ وَيُدَلِّسُ وَأَبُو مُعَاذٍ هُوَ سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ.
قَالَ أَحْمَدُ: لَيْسَ بِشَيْءٍ لا يَرْوِي عَنْهُ الْحَدِيثَ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ لا يُسَاوِي فلسًا وقال النسائي وأبو داؤد والدارقطني مَتْرُوكٌ وَقَالَ ابْنُ حَبَّانَ: يَرْوِي عَنِ الثِّقَاتِ الْمَوْضُوعَاتِ.
حَدِيثٌ فِي الانتصاح بَعْدَ الْوُضُوءِ.
584-أَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ نا الْقَطِيعِيُّ قَالَ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ نا حَسَنٌ قَالَ نا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عَقِيلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 355)