629- وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ أَنَا ابْنُ نَاصِرٍ قَالَ أَنَا أَبُو مَنْصُورٍ محمد ابن أَحْمَدَ الْخَيَّاطُ قَالَ نا أَبُو بَكْرِ بْنُ الأَخْضَرِ قَالَ نا ابْنُ شَاهِينَ قَالَ نا الْبَغَوِيُّ قال نا أبو بكر عن أَبِي شَيْبَةَ وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَقِّ قَالَ نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بن بشران قال نا الدارقطني قَالَ نا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ مُرْشِدٍ قَالَ أَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالا نا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ نا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"الْغُسْلُ مِنْ أَرْبَعَةٍ الْجَنَابَةِ وَالْجَمْعَةِ وَالْحِجَامَةِ وَغُسْلِ الْمَيِّتِ".
630-وَأَنْبَأَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْحَرِيرِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو طَالِبٍ الْعُشَارِيُّ قَالَ نا الدارقطني قَالَ نا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَكِيلُ قَالَ نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ نا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنْ مُصْعَبِ عن شَيْبَةَ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"الْغُسْلُ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الْجَنَابَةِ وَالْحِجَامَةِ وَغُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَغُسْلِ الْمَيِّتِ وَالْغُسْلِ مِنْ مَاءِ الْحَمَّامِ".
قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هَذِهِ الأَحَادِيثُ كُلُّهَا لا يَصِحُّ أَمَّا حديث أبي هريرة ففي الإشارة الأَوَّلِ صَالِحٌ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ قَالَ مَالِكٌ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَكَانَ شُعْبَةُ يَنْهَى أَنْ يُؤْخَذَ عَنْهُ وَفِي طَرِيقِهِ الثَّانِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ يَحْيَى مَا زَالَ النَّاسُ يَتَّقُونَ حَدِيثَهُ
630-وَأَنْبَأَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْحَرِيرِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو طَالِبٍ الْعُشَارِيُّ قَالَ نا الدارقطني قَالَ نا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَكِيلُ قَالَ نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ نا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنْ مُصْعَبِ عن شَيْبَةَ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"الْغُسْلُ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الْجَنَابَةِ وَالْحِجَامَةِ وَغُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَغُسْلِ الْمَيِّتِ وَالْغُسْلِ مِنْ مَاءِ الْحَمَّامِ".
قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هَذِهِ الأَحَادِيثُ كُلُّهَا لا يَصِحُّ أَمَّا حديث أبي هريرة ففي الإشارة الأَوَّلِ صَالِحٌ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ قَالَ مَالِكٌ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَكَانَ شُعْبَةُ يَنْهَى أَنْ يُؤْخَذَ عَنْهُ وَفِي طَرِيقِهِ الثَّانِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ يَحْيَى مَا زَالَ النَّاسُ يَتَّقُونَ حَدِيثَهُ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 378)