قال نا الدارقطني قَالَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ عَابِسٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ وَعَاصِمُ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:" مَنْ تَنَخَّمَ فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُ يُؤْتَي بِهَا فِي جَبْهَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".
وَقَدْ رَوَاهُ مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَالنَّضْرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ فِي الآخِرِينَ عَنِ ابْنِ سُوقَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا وَالْمَوْقُوفُ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ.
حَدِيثٌ فِي ذِكْرِ مَا يُصَلَّى إِلَيْهِ.
702-رَوَى أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى شَجَرَةٍ أَوْ إِلَى بَعِيرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَخُطَّ خَطًّا ثُمَّ لا يَضُرُّهُ مِنْ مَرَّ".
وَقَالَ الْمُؤَلِّفُ: وروى موقوفا عن أبي هريرة.
قال الدارقطني: وَالْحَدِيثُ لا يَثْبُتُ.
وَقَدْ رَوَاهُ مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَالنَّضْرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ فِي الآخِرِينَ عَنِ ابْنِ سُوقَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا وَالْمَوْقُوفُ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ.
حَدِيثٌ فِي ذِكْرِ مَا يُصَلَّى إِلَيْهِ.
702-رَوَى أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى شَجَرَةٍ أَوْ إِلَى بَعِيرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَخُطَّ خَطًّا ثُمَّ لا يَضُرُّهُ مِنْ مَرَّ".
وَقَالَ الْمُؤَلِّفُ: وروى موقوفا عن أبي هريرة.
قال الدارقطني: وَالْحَدِيثُ لا يَثْبُتُ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 417)