زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَلا صَلاةَ لَهُ.
قَالَ ابْنُ حَبَّانَ: أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سَلْمَانَ لا يَنْبَغِي أَنْ يَشْتَغِلَ بِحَدِيثِهِ وَلا أَصْلَ لِهَذَا الْحَدِيثِ.
حَدِيثٌ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ.
730-رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ قَالَ نا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْمَدِينِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:" لَيْسَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قِرَاءَةٌ قِرَاءَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَنَا قِرَاءَةٌ وَسُكُوتُهُ لَنَا سكوت".
731-حَدِيثٌ آخَرُ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي جَهْضَمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ:" لَيْسَ فِي الظُّهْرِ قِرَاءَةٌ لَوْ كَانَ فِيهَا لأَسْمَعَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اله عليه وسلم".
قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هَذَانِ حَدِيثَانِ لا يَصِحَّانِ كِلاهُمَا مِنْ عَمَلِ مُحَمَّدِ بْنِ مُهَاجِرٍ.
قَالَ ابْنُ حَبَّانَ: كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ عَلَى الثِّقَاتِ وَيَزِيدُ فِي الأَخْبَارِ أَلْفَاظًا يُسَوِّيهَا عَلَى مَذْهَبِهِ.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 433)