الْخَبَرِ وَمَتْنُهُ جَمِيعًا إِنَّمَا هُوَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ أبي سعيدا لخدري عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلا يَدَعَنَّ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ ". فَجَعَلَ مَكَانَ أَبِي سَعِيدٍ أَبَا هُرَيْرَةَ وَقَلَبَ عَنْهُ وَجَاءَ بِشَيْءٍ فِيهِ اخْتِرَاعًا مِنْ عِنْدِهِ فَضَمَّهُ إِلَى كَلامِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ قَوْلُهُ:"لا تَقْطَعُ الصَّلاةَ امْرَأَةٌ وَلا كَلْبٌ وَلا حِمَارٌ".
وَالأَخْبَارُ الصَّحِيحَةُ أَنَّهُ أَمَرَ بِإِعَادَةِ الصَّلاةِ إِذَا مَرَّ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ.
حَدِيثٌ فِي ذَمِّ الالْتِفَاتِ فِي الصَّلاةِ.
764- أَنْبَأَنَا ابْنُ نَاصِرٍ قَالَ نا أَبُو غَالِبٍ الْبَاقِلَّانِيُّ قَالَ نا الْبَرْقَانِيُّ قَالَ نا الدارقطني قَالَ رَوَى الصَّلْتُ بْنُ طَرِيفٍ عَنْ أَبِي شَمَرٌ قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو مُلَيْكٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلامٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" لا صَلاةَ لِمُلْتَفِتٍ".
قَالَ الدارقطني: الْحَدِيثُ مُضْطَرِبٌ لا يَثْبُتُ.
وَالأَخْبَارُ الصَّحِيحَةُ أَنَّهُ أَمَرَ بِإِعَادَةِ الصَّلاةِ إِذَا مَرَّ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ.
حَدِيثٌ فِي ذَمِّ الالْتِفَاتِ فِي الصَّلاةِ.
764- أَنْبَأَنَا ابْنُ نَاصِرٍ قَالَ نا أَبُو غَالِبٍ الْبَاقِلَّانِيُّ قَالَ نا الْبَرْقَانِيُّ قَالَ نا الدارقطني قَالَ رَوَى الصَّلْتُ بْنُ طَرِيفٍ عَنْ أَبِي شَمَرٌ قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو مُلَيْكٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلامٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" لا صَلاةَ لِمُلْتَفِتٍ".
قَالَ الدارقطني: الْحَدِيثُ مُضْطَرِبٌ لا يَثْبُتُ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 450)