قَالَ نا ابْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ نا التِّرْمِذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ نَا عَمْرُو ابن أَبِي سَلَمَةَ التِّنِّيسِيُّ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "فِي الْعَسَلِ فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَزُقٍّ زِقٌّ".
قَالَ التِّرْمِذِيُّ فِي هَذَا الإِسْنَادِ مَقَالٌ وَلا يَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْبَابِ كَبِيرُ شَيْءٍ".
قَالَ أَحْمَدُ: "صَدَقَةُ لَيْسَ يُسَاوِي حَدِيثُهُ شَيْئًا وَقَالَ النِّسَائِيُّ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ ابْنُ حَبَّانَ: "يَرْوِي الْمَوْضُوعَاتِ عَنِ الثِّقَاتِ وَقَالَ الرَّازِيُّ وَعَمْرٌو لا يُحْتَجُّ بِهِ".
821-طَرِيقٌ آخَرُ أَنْبَأَنَا ابْنُ خَيْرُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْجَوْهَرِيُّ عَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ أَبِي حَاتِمِ بْنِ حَبّانَ قَالَ نَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ الأَصْبَهَانِيُّ قَالَ نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " فِي الْعَسَلِ فِي عَشَرَةِ أَزُقٍّ زق".
قَالَ الْمُؤَلِّفُ: "هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم".
قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: "إِسْمَاعِيلُ يُقَلِّبُ الأَسَانِيدَ وَيَسْرِقُ الْحَدِيثُ لا يَجُوزُ الاحْتِجَاجُ بِهِ قال يحيى بن معين وعمرو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ضَعِيفَانِ".
قَالَ التِّرْمِذِيُّ فِي هَذَا الإِسْنَادِ مَقَالٌ وَلا يَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْبَابِ كَبِيرُ شَيْءٍ".
قَالَ أَحْمَدُ: "صَدَقَةُ لَيْسَ يُسَاوِي حَدِيثُهُ شَيْئًا وَقَالَ النِّسَائِيُّ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ ابْنُ حَبَّانَ: "يَرْوِي الْمَوْضُوعَاتِ عَنِ الثِّقَاتِ وَقَالَ الرَّازِيُّ وَعَمْرٌو لا يُحْتَجُّ بِهِ".
821-طَرِيقٌ آخَرُ أَنْبَأَنَا ابْنُ خَيْرُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْجَوْهَرِيُّ عَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ أَبِي حَاتِمِ بْنِ حَبّانَ قَالَ نَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ الأَصْبَهَانِيُّ قَالَ نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " فِي الْعَسَلِ فِي عَشَرَةِ أَزُقٍّ زق".
قَالَ الْمُؤَلِّفُ: "هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم".
قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: "إِسْمَاعِيلُ يُقَلِّبُ الأَسَانِيدَ وَيَسْرِقُ الْحَدِيثُ لا يَجُوزُ الاحْتِجَاجُ بِهِ قال يحيى بن معين وعمرو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ضَعِيفَانِ".
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 6)