عُمَرَ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُفْطِرًا فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ قَطُّ".
905-الطَّرِيقُ الثَّانِي أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا الجوهري عن الدارقطني عَنْ أَبِي حَاتِمِ بْنِ حَبّانَ قَالَ نا جَعْفَرُ بْنُ سَهْلٍ أَبُو الْحَسَنِ قَالَ نا جَعْفَرُ ابن نَصْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُفْطِرًا يَوْمَ جُمُعَةٍ قَطُّ".
قال المؤلف: "هذا حديث لا يثبت قي طريقه الأول ليث وقد جرحناه آنفًا وَفِي الطريق الثاني جَعْفَر بْن نصر".
قال ابن عدي: "حدث عن الثِّقَاتِ بِالْبَوَاطِيلِ وَقَالَ ابْنُ حَبَّانَ: "يروي عن الثقات ما لم يحدثوا به قال وهذا متن موضوع".
حديث فِي ضد هَذَا
906-أَنْبَأَنَا ابْنُ نَاصِرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو غَالِبٍ الْبَاقِلانِيُّ قَالَ أَنَا أبوبكر البرقاني قال نا الدارقطني قَالَ رَوَى مُؤَمِّلٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السُّبَيْعِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ" لا تَقْضِ رَمَضَانَ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ وَلا تَعْمَدَنَّ صَوْمَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَلا تَحْتَجِمْ وَأَنْتَ صَائِمٌ وَلا تَدْخُلِ الْحَمَّامَ وَأَنْتَ صَائِمٌ".
905-الطَّرِيقُ الثَّانِي أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا الجوهري عن الدارقطني عَنْ أَبِي حَاتِمِ بْنِ حَبّانَ قَالَ نا جَعْفَرُ بْنُ سَهْلٍ أَبُو الْحَسَنِ قَالَ نا جَعْفَرُ ابن نَصْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُفْطِرًا يَوْمَ جُمُعَةٍ قَطُّ".
قال المؤلف: "هذا حديث لا يثبت قي طريقه الأول ليث وقد جرحناه آنفًا وَفِي الطريق الثاني جَعْفَر بْن نصر".
قال ابن عدي: "حدث عن الثِّقَاتِ بِالْبَوَاطِيلِ وَقَالَ ابْنُ حَبَّانَ: "يروي عن الثقات ما لم يحدثوا به قال وهذا متن موضوع".
حديث فِي ضد هَذَا
906-أَنْبَأَنَا ابْنُ نَاصِرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو غَالِبٍ الْبَاقِلانِيُّ قَالَ أَنَا أبوبكر البرقاني قال نا الدارقطني قَالَ رَوَى مُؤَمِّلٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السُّبَيْعِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ" لا تَقْضِ رَمَضَانَ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ وَلا تَعْمَدَنَّ صَوْمَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَلا تَحْتَجِمْ وَأَنْتَ صَائِمٌ وَلا تَدْخُلِ الْحَمَّامَ وَأَنْتَ صَائِمٌ".
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 60)