وقال السعدي: سكت الناس عن حَدِيثُهُ وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَقَالَ ابْنُ حَبَّانَ: "لا يَجُوزُ الاحتجاج به".
حديث فِي مداراة المرأة".
1043-رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْمَكِّيُّ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ "النِّسَاءُ خُلِقْنَ مِنْ ضَعْفٍ وَعَوْرَةٍ فَاسْتُرُوا عَوْرَاتِهِنَّ بِالْبَيْتِ وَاغْلِبُوا ضَعْفَهُنَّ بِالسُّكُوتِ".
قال المؤلف: "وهذا لا يَصِحُّ قَالَ يَحْيَى إِسْمَاعِيلُ ليس بشيء وقال علي لا يثبت حديثه قد أجمع أصحابنا على الترك".
1044-حَدِيثٌ آخَرُ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبَّادٍ أَبُو مُحَمَّدٍ المزني عن سعيد ابن أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِنَّمَا النِّسَاءُ عي وعورة فكفوا عيهن بِالسُّكُوتِ وَاسْتُرُوا عَوْرَاتِهِنَّ بِالْبُيُوتِ".
قال الْمُؤَلِّفُ: "هَذَا لا يَصِحُّ".
قَالَ ابْنُ حَبَّانَ: "لا يَجُوزُ الاحْتِجَاجُ بإسماعيل بْن عباد بحال".
حديث فِي النهي أن تقبل الكتابية المسلمة
1045-أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ نا ابْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ أَنَا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ نا ابْنُ زَيْدَانَ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ نا حَسَنُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلاءِ عن خالد بن ممدوج عن يروي ابن مَالِكٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ تُقَبِّلَ الْيَهُودِيَّةُ أَوِ النَّصْرَانِيَّةُ أَوِ الْمَجُوسِيَّةُ الْمَرْأَةَ الْمُسْلِمَةَ أَوْ تَنْظُرَ إِلَى فَرْجِهَا".
حديث فِي مداراة المرأة".
1043-رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْمَكِّيُّ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ "النِّسَاءُ خُلِقْنَ مِنْ ضَعْفٍ وَعَوْرَةٍ فَاسْتُرُوا عَوْرَاتِهِنَّ بِالْبَيْتِ وَاغْلِبُوا ضَعْفَهُنَّ بِالسُّكُوتِ".
قال المؤلف: "وهذا لا يَصِحُّ قَالَ يَحْيَى إِسْمَاعِيلُ ليس بشيء وقال علي لا يثبت حديثه قد أجمع أصحابنا على الترك".
1044-حَدِيثٌ آخَرُ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبَّادٍ أَبُو مُحَمَّدٍ المزني عن سعيد ابن أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِنَّمَا النِّسَاءُ عي وعورة فكفوا عيهن بِالسُّكُوتِ وَاسْتُرُوا عَوْرَاتِهِنَّ بِالْبُيُوتِ".
قال الْمُؤَلِّفُ: "هَذَا لا يَصِحُّ".
قَالَ ابْنُ حَبَّانَ: "لا يَجُوزُ الاحْتِجَاجُ بإسماعيل بْن عباد بحال".
حديث فِي النهي أن تقبل الكتابية المسلمة
1045-أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ نا ابْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ أَنَا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ نا ابْنُ زَيْدَانَ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ نا حَسَنُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلاءِ عن خالد بن ممدوج عن يروي ابن مَالِكٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ تُقَبِّلَ الْيَهُودِيَّةُ أَوِ النَّصْرَانِيَّةُ أَوِ الْمَجُوسِيَّةُ الْمَرْأَةَ الْمُسْلِمَةَ أَوْ تَنْظُرَ إِلَى فَرْجِهَا".
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 143)