حديث فِي الطلاق فِي الحيض
1057-أَنَا عَبْدُ الْحَقِّ بْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ قَالَ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الدارقطني قال نا محمد ابن أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ بْنِ يَزِيدَ الْكُوفِيُّ وَابْنُ دَارِمٍ قَالا نا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ نا أَحْمَدُ بْنُ صُبَيْحٍ الأَسَدِيُّ قَالَ نا طَرِيفُ بْنُ نَاصِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ أَتَعْرِفُ ابْنَ عُمَرَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَلاثًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ حَائِضٌ فَرَدَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى السُّنَّةِ".
قال المنصف: "هَذَا حَدِيثُ لا يَصِحُّ قَالَ الدارقطني كل رواة هَذَا الحديث من الشيعة".
حديث فِي السنة فِي الطلاق
1058-أَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ نا أَبُو عَامِرٍ الْأَزْدِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ الْغُورَجِيُّ قَالا أنا ابْنُ أَبِي الْجَرَّاحِ قَالَ نا ابْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ قَالَ نا هَنَّادٌ قَالَ نا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّبَيْرُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَاشِمِيُّ عَنْ عَبْدِ الله بن علي ابن يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي الْبَتَّةَ فأتيت النبي صلي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ الله إني طَلَّقْتُ امْرَأَتِي الْبَتَّةَ فَقَالَ مَا أَرَدْتَ بِهَذَا قُلْتُ وَاحِدَةً قَالَ "وَاللَّهِ قَالَ وَاللَّهِ قَالَ فَهُوَ مَا أَرَدْتَ".
قال أَحْمَد: "حديث ركانة ليس بشيء وَقَالَ الْمُؤَلِّفُ: "رضي الله عنه وقد رُوِيَ على صفة أخرى.
1057-أَنَا عَبْدُ الْحَقِّ بْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ قَالَ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الدارقطني قال نا محمد ابن أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ بْنِ يَزِيدَ الْكُوفِيُّ وَابْنُ دَارِمٍ قَالا نا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ نا أَحْمَدُ بْنُ صُبَيْحٍ الأَسَدِيُّ قَالَ نا طَرِيفُ بْنُ نَاصِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ أَتَعْرِفُ ابْنَ عُمَرَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَلاثًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ حَائِضٌ فَرَدَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى السُّنَّةِ".
قال المنصف: "هَذَا حَدِيثُ لا يَصِحُّ قَالَ الدارقطني كل رواة هَذَا الحديث من الشيعة".
حديث فِي السنة فِي الطلاق
1058-أَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ نا أَبُو عَامِرٍ الْأَزْدِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ الْغُورَجِيُّ قَالا أنا ابْنُ أَبِي الْجَرَّاحِ قَالَ نا ابْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ قَالَ نا هَنَّادٌ قَالَ نا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّبَيْرُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَاشِمِيُّ عَنْ عَبْدِ الله بن علي ابن يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي الْبَتَّةَ فأتيت النبي صلي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ الله إني طَلَّقْتُ امْرَأَتِي الْبَتَّةَ فَقَالَ مَا أَرَدْتَ بِهَذَا قُلْتُ وَاحِدَةً قَالَ "وَاللَّهِ قَالَ وَاللَّهِ قَالَ فَهُوَ مَا أَرَدْتَ".
قال أَحْمَد: "حديث ركانة ليس بشيء وَقَالَ الْمُؤَلِّفُ: "رضي الله عنه وقد رُوِيَ على صفة أخرى.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 150)