ابن المنكدر عن جَابِر ولا يصح عن جَابِر".
1061--حَدِيثٌ آخَرُ فِي ذَلِكَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْجَوْهَرِيُّ عَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ أَبِي حَاتِمِ بْنِ حَبَّانَ قَالَ نا أَحْمَدُ بن الحسين الحوراني قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ جَامِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ الْجُمَّانِيُّ عَنْ أَبِي سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا طَلاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ وَلا عِتْقَ لِمَنْ لا يَمْلِكُ وَلا صُمْتُ يوم إِلَى اللَّيْلِ وَلا وِصَالَ فِي صِيَامٍ وَلا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ وَلا يُتْمَ بَعْدَ حُلُمٍ وَلا رَهْبَانِيَّةَ فِينَا".
قال المؤلف: "وهذا حديث لا يصح وأبو سعد اسمه سَعِيد بْن المرزبان البقال: قَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَلا يكتب حديثه قال الفلاس متروك الحديث".
قال المؤلف: "وقد رُوِيَ نحو هَذَا عن علي عليه السلام عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فروى جويبر عن الضحاك عن النزال بْن سبرة عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لا يتم
1061--حَدِيثٌ آخَرُ فِي ذَلِكَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْجَوْهَرِيُّ عَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ أَبِي حَاتِمِ بْنِ حَبَّانَ قَالَ نا أَحْمَدُ بن الحسين الحوراني قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ جَامِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ الْجُمَّانِيُّ عَنْ أَبِي سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا طَلاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ وَلا عِتْقَ لِمَنْ لا يَمْلِكُ وَلا صُمْتُ يوم إِلَى اللَّيْلِ وَلا وِصَالَ فِي صِيَامٍ وَلا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ وَلا يُتْمَ بَعْدَ حُلُمٍ وَلا رَهْبَانِيَّةَ فِينَا".
قال المؤلف: "وهذا حديث لا يصح وأبو سعد اسمه سَعِيد بْن المرزبان البقال: قَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَلا يكتب حديثه قال الفلاس متروك الحديث".
قال المؤلف: "وقد رُوِيَ نحو هَذَا عن علي عليه السلام عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فروى جويبر عن الضحاك عن النزال بْن سبرة عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لا يتم
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 152)