حديث فِي طلاق المملوك
1070-وَبِالإِسْنَادِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ نا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ نا مُظَاهِرُ بْنُ أَسْلَمَ قَالَ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ أَنّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ طَلاقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ".
قال أَحْمَد: "هَذَا حديث لا يعرف مرفوعًا إلا من حديث مظاهر ولا يعرف له رواية سواه قال يَحْيَى بْن معين مظاهر ليس بشيء مع أنه لا يعرف".
حديث لا يطلق إلا من تزوج
1071-أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا حَمْزَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَدِيٍّ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ السَّلامِ الْمَهْدِيُّ قَالَ نا أَبُو سَهْلٍ الْفَضْلُ بْنُ مُخْتَارٍ عَنْ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مَوْهِبٍ عَنْ عِصْمَةَ بْنِ

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 157)