أَبِي قَالَ نا أَبُو مَعْشَرٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "السُّرْعَةُ في المشي يذهب بَهَاءَ الْمُؤْمِنِ".
1179-الطَّرِيقُ الثَّانِي أَخْبَرَنَا ابْنُ خَيْرُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعدَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا حَمْزَةُ قَالَ نا ابْنُ عَدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمْدَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِمٍ قَالَ نا عَمَّارُ بْنُ مَطَرٍ قَالَ نا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "سرعة المشي يذهب بهاء المؤمن".
قال ابن عدي: "فكان الناس ينكرون هَذَا الحديث على عمار بْن مطر حَتَّى حَدَّثَنَا أَبُو شهاب عَبْد القدوس بْن عَبْد القاهر سمعه من صدقة بْن الليث الحصني وكان من الثقات عن أَبِي ذئب بمثل ذلك".
قال الْمُؤَلِّفُ: "هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَر ففيه عُمَر بْن صهبان قال أَحْمَد: "لم يكن بشيء وقال يَحْيَى لا يساوي شيئًا وقال النسائي والدا رقطني مَتْرُوكٌ وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ففي الطريق
1179-الطَّرِيقُ الثَّانِي أَخْبَرَنَا ابْنُ خَيْرُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعدَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا حَمْزَةُ قَالَ نا ابْنُ عَدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمْدَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِمٍ قَالَ نا عَمَّارُ بْنُ مَطَرٍ قَالَ نا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "سرعة المشي يذهب بهاء المؤمن".
قال ابن عدي: "فكان الناس ينكرون هَذَا الحديث على عمار بْن مطر حَتَّى حَدَّثَنَا أَبُو شهاب عَبْد القدوس بْن عَبْد القاهر سمعه من صدقة بْن الليث الحصني وكان من الثقات عن أَبِي ذئب بمثل ذلك".
قال الْمُؤَلِّفُ: "هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَر ففيه عُمَر بْن صهبان قال أَحْمَد: "لم يكن بشيء وقال يَحْيَى لا يساوي شيئًا وقال النسائي والدا رقطني مَتْرُوكٌ وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ففي الطريق
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 219)