أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لا يَأْذَنُ لِمَنْ لَمْ يَبْدَأْ بِالسَّلامِ".
قال المؤلف: "هَذَا حَدِيثُ لا يَصِحُّ قَالَ ابن حبان: "إِبْرَاهِيم يروي عن أَبِي الزبير وغيره مناكير كثيرة حَتَّى يَسْبِقَ إِلَى الْقَلْبِ أَنَّهُ المتعمد لها وقال يَحْيَى ليس بثقة".
حديث فِي أن رد الواحد يكفي
1199-أَنْبَأَنَا ابْنُ نَاصِرٍ قَالَ أَنَا أَبُو غَالِبٍ الْبَاقِلانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْبَرْقَانِيُّ قَالَ نا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَدِّيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ الْخُزَاعِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ عبيد الله ابن أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم "قَالَ يُجْزِئُ الْجَمَاعَةَ إِذَا مَرُّوا بِالْقَوْمِ أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ وَيُجْزِئُ عَنِ الْقُعُودِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ"
قَال الدارقطني تفرد به سَعِيد بْن خَالِد بْن الفضل وليس بالقوي".
قال المؤلف: "هَذَا حَدِيثُ لا يَصِحُّ قَالَ ابن حبان: "إِبْرَاهِيم يروي عن أَبِي الزبير وغيره مناكير كثيرة حَتَّى يَسْبِقَ إِلَى الْقَلْبِ أَنَّهُ المتعمد لها وقال يَحْيَى ليس بثقة".
حديث فِي أن رد الواحد يكفي
1199-أَنْبَأَنَا ابْنُ نَاصِرٍ قَالَ أَنَا أَبُو غَالِبٍ الْبَاقِلانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْبَرْقَانِيُّ قَالَ نا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَدِّيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ الْخُزَاعِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ عبيد الله ابن أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم "قَالَ يُجْزِئُ الْجَمَاعَةَ إِذَا مَرُّوا بِالْقَوْمِ أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ وَيُجْزِئُ عَنِ الْقُعُودِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ"
قَال الدارقطني تفرد به سَعِيد بْن خَالِد بْن الفضل وليس بالقوي".
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 233)