كِتَابِ الطب
حديث فِي الأمر بالحجامة والنهي عَنْهَا يوم الخميس والجمعة والسبت
1463-أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا نا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْمَأْمُونِ قَالَ أَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ نا أَبُو رَوْقٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَرَّانِيُّ قَالَ نا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى قَالَ نا عَزَالُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ حُجَادَةَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قد تبيع بي الدَّمِّ فَأَبْغِنِي حَجَّامًا وَلا يَكُونُ صَبِيًّا صَغِيرًا وَلا شَيْخًا كَبِيرًا فإنس سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "الْحِجَامَةُ تَزِيدُ الْحَافِظَ حِفْظًا وَالْعَاقِلَ عَقْلا وَاحْتَجِمُوا عَلَى اسْمِ اللَّهِ وَلا تَحْتَجِمُوا الْخَمِيسَ وَالسَّبْتَ وَالأَحَدَ وَاحْتَجِمُوا يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَمَا مِنْ جُذَامٍ وَلا بَرَصٍ إِلا يَنْزِلُ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ".
1464-طَرِيقٌ آخَرُ أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورِ مُحَمَّدٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالا أَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْمَأْمُونِ قَالَ أَخْبَرَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ نا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ الْبَجَلِيُّ قَالَ نا سُلَيْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْعَطُوسِ قَالَ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ نا عُثْمَانُ بْنُ مَطَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَحَادَةَ عَنِ نَافِعٍ قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَا نَافِعُ إِنَّهُ قَدْ تَبِيغُ بِي الدَّمَّ فَالْتَمِسْ لِي حَجَّامًا فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ "قَالَ الْحِجَامَةُ عَلَى الرِّيقِ أَمْثَلُ وَفِيهِ شِفَاءٌ يَزِيدُ فِي الْعَقْلِ وَالْحِفْظِ ثُمَّ ذكر باقي الحديث نحوه".
قال المؤلف: "وقد رواه ابن حبان من حديث مُحَمَّد بْن أبان عن عُثْمَان
حديث فِي الأمر بالحجامة والنهي عَنْهَا يوم الخميس والجمعة والسبت
1463-أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا نا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْمَأْمُونِ قَالَ أَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ نا أَبُو رَوْقٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَرَّانِيُّ قَالَ نا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى قَالَ نا عَزَالُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ حُجَادَةَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قد تبيع بي الدَّمِّ فَأَبْغِنِي حَجَّامًا وَلا يَكُونُ صَبِيًّا صَغِيرًا وَلا شَيْخًا كَبِيرًا فإنس سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "الْحِجَامَةُ تَزِيدُ الْحَافِظَ حِفْظًا وَالْعَاقِلَ عَقْلا وَاحْتَجِمُوا عَلَى اسْمِ اللَّهِ وَلا تَحْتَجِمُوا الْخَمِيسَ وَالسَّبْتَ وَالأَحَدَ وَاحْتَجِمُوا يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَمَا مِنْ جُذَامٍ وَلا بَرَصٍ إِلا يَنْزِلُ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ".
1464-طَرِيقٌ آخَرُ أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورِ مُحَمَّدٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالا أَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْمَأْمُونِ قَالَ أَخْبَرَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ نا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ الْبَجَلِيُّ قَالَ نا سُلَيْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْعَطُوسِ قَالَ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ نا عُثْمَانُ بْنُ مَطَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَحَادَةَ عَنِ نَافِعٍ قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَا نَافِعُ إِنَّهُ قَدْ تَبِيغُ بِي الدَّمَّ فَالْتَمِسْ لِي حَجَّامًا فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ "قَالَ الْحِجَامَةُ عَلَى الرِّيقِ أَمْثَلُ وَفِيهِ شِفَاءٌ يَزِيدُ فِي الْعَقْلِ وَالْحِفْظِ ثُمَّ ذكر باقي الحديث نحوه".
قال المؤلف: "وقد رواه ابن حبان من حديث مُحَمَّد بْن أبان عن عُثْمَان
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 391)