سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنْ عَوْسَجَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلا مَاتَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا إِلا عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِيرَاثَهُ
قال الْمُؤَلِّفُ: "هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ وعوسجة لا يتابع عليه قال الْبُخَارِيّ ولم يصح حديثه
قال الْمُؤَلِّفُ: "هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ وعوسجة لا يتابع عليه قال الْبُخَارِيّ ولم يصح حديثه
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 425)