الله عنهم - وهم: سعد بن أبي وقاص، وزيد بن ثابت، وزيد بن أرقم، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وأبي وسعيد الخدري، وأبو أيوب الأنصاري، قالوا في الاكسال: وهو إنزال الذكر في الفرج من غير إنزال، لا يوجب الغسل(1) واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الماء من الماء"(2)، وقال غيرهم من الصحابة: "يجب الغسل"(3) واحتجوا عليهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا التقى(4) الختانان وجب الغسل"(5).--------------------------------------------
(1) انظر هذه الأقوال عنهم في: المصنف لابن أبي شيبة 1/ 89 - 90، والمصنف لعبد الرزاق 1/ 249 - 253 إلا أنهما لم يذكرا زيد بن أرقم، كما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه ورد عنه أيضا أنه قال: "إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل". انظر: حم 5/ 115، المصنف لابن أبي شيبة 1/ 87، وقد نقل عن زيد بن ثابت وأبي بن كعب رضي الله عنهما الرجوع عن هذا القول إلى قول الجمهور. انظر: المصنف لابن أبي شيبة 1/ 88.
(2) أخرجه م. في الحيض (ب. إنما الماء من الماء) 1/ 269، د. في الطهارة (ب. في الاكسال) 1/ 33، جه. في الطهارة (ب. الماء من الماء) 1/ 199، حم. 3/ 29، 5/ 416 كلهم من حديث أبي سعيد الخدري وأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه.
(3) وممن ورد عنه هذا القول أبو بكر وعثمان وعلي وعائشة وابن مسعود وأبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو موسى رضي الله عنهم وأكثر المهاجرين الأولين. انظر: المصنف لعبد الرزاق 1/ 245 - 249، المصنف لابن أبي شيبة 1/ 85 - 89.
(4) في - ح- (فقد وحب).
(5) أخرجه م. كتاب الحيض (ب. نسخ الماء من الماء) 1/ 272 من حديث عائشة رضي الله عنها نحو د. كتاب الطهارة (ب. في الاكسال) 1/ 33 من حديث أبي هريرة نحوه، ت. أبواب الطهارة (ب. إذا التقى الختانان وجب الغسل) 1/ 181 من حديث عائشة رضي الله عنها نحوه، جه. كتاب الطهارة (ب. ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان) 1/ 199 من حديث عائشة رضي الله عنها نحوه، جه. كتاب الطهارة (ب. ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان) 1/ 199 من حديث عائشة رضي الله عنها مثله، حم. 2/ 178 من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نحوه وفي 5/ 15 وفي 6/ 47 من حديث عائشة رضي الله عنها.
(1) انظر هذه الأقوال عنهم في: المصنف لابن أبي شيبة 1/ 89 - 90، والمصنف لعبد الرزاق 1/ 249 - 253 إلا أنهما لم يذكرا زيد بن أرقم، كما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه ورد عنه أيضا أنه قال: "إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل". انظر: حم 5/ 115، المصنف لابن أبي شيبة 1/ 87، وقد نقل عن زيد بن ثابت وأبي بن كعب رضي الله عنهما الرجوع عن هذا القول إلى قول الجمهور. انظر: المصنف لابن أبي شيبة 1/ 88.
(2) أخرجه م. في الحيض (ب. إنما الماء من الماء) 1/ 269، د. في الطهارة (ب. في الاكسال) 1/ 33، جه. في الطهارة (ب. الماء من الماء) 1/ 199، حم. 3/ 29، 5/ 416 كلهم من حديث أبي سعيد الخدري وأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه.
(3) وممن ورد عنه هذا القول أبو بكر وعثمان وعلي وعائشة وابن مسعود وأبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو موسى رضي الله عنهم وأكثر المهاجرين الأولين. انظر: المصنف لعبد الرزاق 1/ 245 - 249، المصنف لابن أبي شيبة 1/ 85 - 89.
(4) في - ح- (فقد وحب).
(5) أخرجه م. كتاب الحيض (ب. نسخ الماء من الماء) 1/ 272 من حديث عائشة رضي الله عنها نحو د. كتاب الطهارة (ب. في الاكسال) 1/ 33 من حديث أبي هريرة نحوه، ت. أبواب الطهارة (ب. إذا التقى الختانان وجب الغسل) 1/ 181 من حديث عائشة رضي الله عنها نحوه، جه. كتاب الطهارة (ب. ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان) 1/ 199 من حديث عائشة رضي الله عنها نحوه، جه. كتاب الطهارة (ب. ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان) 1/ 199 من حديث عائشة رضي الله عنها مثله، حم. 2/ 178 من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نحوه وفي 5/ 15 وفي 6/ 47 من حديث عائشة رضي الله عنها.
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٠٠)