وإن كان لا تَجوزُ القِراءةُ بالشَّاذةِ إجماعاً (1) .--------------------------------------------
(1) فإنها تعتبر في التفسير، والإيضاح وأما القراءة بها، فحكى ابن عبد البر وغيره: الإجماع على أنه لا تجوز القراءة بالشاذة، وما ذكر موهوب الجزري، من جواز القراءة بها في غير الصلاة، قياسا على رواية الحديث بالمعنى فلا يلتفت إليه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 150)