قال الإمام أحمد: «إذا قال ابن جريج: قال فلان، وقال فلان، وأُخبرت، جاء بمناكير»(1).
* * *
27 - قال أبو بكر الوراق(2): ثنا عبد الوهاب الوراق، أنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، عن شهاب بن خراش، عن ليث -يعني: ابن أبي سليم-، عن مجاهد -أظنه عن ابن عباس- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن من أشد الناس عذابًا يوم القيامة صاحب الشاه الذي يقول: قتلته والله، أهلكته والله، استأصلته والله، افتراء وكذبًا على الله».
• رواة الحديث:
1 - عبد الوهاب الوراق: تقدمت ترجمته في الحديث السادس والعشرين، وأنه ثقةٌ.
2 - عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد: تقدمت ترجمته في الحديث السادس والعشرين، وأنه ثقةٌ له أخطاء.
3 - شهاب بن خراش: بن حوشب الشيباني، أبو الصلت الواسطي، نزل الكوفة، وثقه ابن المبارك، وابن المديني، وابن عمار، وأبو الحسن المدائني، والعجلي كما وثقه ابن معين، وأبو زرعة -مرة- وقال -مرة- وأحمد، وأبو حاتم، والنسائي: «لا بأس به» وزاد أبو حاتم: «صدوق».
وقال ابن حبان: «كان ممن يخطئ كثيرًا حتى خرج عن حد الاحتجاج به إلا عند الاعتبار»، وقال ابن عدي: «ولشهاب أحاديث ليست بكثيرة، وفي بعض رواياته ما ينكر عليه، ولا أعرف للمتقدمين فيه كلامًا فأذكره».--------------------------------------------
(1) تاريخ بغداد 10/ 405.
(2) في زياداته على كتاب الورع للإمام أحمد، نقلًا من كتاب: «عمدة المحتج في حكم الشطرنج» للسخاوي ص 52.
* * *
27 - قال أبو بكر الوراق(2): ثنا عبد الوهاب الوراق، أنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، عن شهاب بن خراش، عن ليث -يعني: ابن أبي سليم-، عن مجاهد -أظنه عن ابن عباس- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن من أشد الناس عذابًا يوم القيامة صاحب الشاه الذي يقول: قتلته والله، أهلكته والله، استأصلته والله، افتراء وكذبًا على الله».
• رواة الحديث:
1 - عبد الوهاب الوراق: تقدمت ترجمته في الحديث السادس والعشرين، وأنه ثقةٌ.
2 - عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد: تقدمت ترجمته في الحديث السادس والعشرين، وأنه ثقةٌ له أخطاء.
3 - شهاب بن خراش: بن حوشب الشيباني، أبو الصلت الواسطي، نزل الكوفة، وثقه ابن المبارك، وابن المديني، وابن عمار، وأبو الحسن المدائني، والعجلي كما وثقه ابن معين، وأبو زرعة -مرة- وقال -مرة- وأحمد، وأبو حاتم، والنسائي: «لا بأس به» وزاد أبو حاتم: «صدوق».
وقال ابن حبان: «كان ممن يخطئ كثيرًا حتى خرج عن حد الاحتجاج به إلا عند الاعتبار»، وقال ابن عدي: «ولشهاب أحاديث ليست بكثيرة، وفي بعض رواياته ما ينكر عليه، ولا أعرف للمتقدمين فيه كلامًا فأذكره».--------------------------------------------
(1) تاريخ بغداد 10/ 405.
(2) في زياداته على كتاب الورع للإمام أحمد، نقلًا من كتاب: «عمدة المحتج في حكم الشطرنج» للسخاوي ص 52.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 135)