الإمام: من دلني على حصن أو قلعة فله ثلث ما يغنم منه أو ربعه، بخلاف عقد السباق.
الوجه الرابع: «أن المراهن قصده تعجيز خصمه، وأن لا يوفي عمله، بخلاف الجاعل، فإن قصده حصول العمل المجعول له، وتوفيته إياه». اهـ. بتصرف(1).
2 - في عصرنا هذا يُقاس على لُعْبة عظم وضاح -من حيث أخذ العوض- اللُّعَب الرياضية المباحة ككرة القدم، والطائرة، والسلة، واليد، والتنس، والجمباز، والقفز، وسباق الدارجات، والقوارب، ونحوها(2).--------------------------------------------
(1) الفروسية ص 105 - 323 - 345 - 346.
(2) الضوابط العامة في مجال السبق للدكتور عبد الله الناصر ص 226 - 227.
الوجه الرابع: «أن المراهن قصده تعجيز خصمه، وأن لا يوفي عمله، بخلاف الجاعل، فإن قصده حصول العمل المجعول له، وتوفيته إياه». اهـ. بتصرف(1).
2 - في عصرنا هذا يُقاس على لُعْبة عظم وضاح -من حيث أخذ العوض- اللُّعَب الرياضية المباحة ككرة القدم، والطائرة، والسلة، واليد، والتنس، والجمباز، والقفز، وسباق الدارجات، والقوارب، ونحوها(2).--------------------------------------------
(1) الفروسية ص 105 - 323 - 345 - 346.
(2) الضوابط العامة في مجال السبق للدكتور عبد الله الناصر ص 226 - 227.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 166)