عبد الله يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيءٌ من الدواب صبرًا.
• تخريج الحديث:
- أخرجه أحمد(1) من طريق يحيى القطان، وحجاج بن محمد، وابن ماجه(2) من طريق ابن عيينة.
أربعتهم: (القطان، ومحمد بن بكر، وحجاج، وابن عيينة) عن ابن جريج به بنحوه.
- وأخرجه ابن أبي شيبة(3) عن ابن المُورِّع، عن ابن جريج، عن أبي الزبير به مرسلًا.
• الحكم على زيادة ابن المُورِّع:
اختلف في الحديث عن ابن جريج على وجهين:
الأول: ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر.
وهذا الوجه يرويه أربعة: «يحيى القطان، ومحمد بن بكر، وحجاج بن محمد، وسفيان بن عيينة».
الثاني: ابن جريج، عن أبي الزبير مرسلًا.
وهذا الوجه تفرد به ابن المُورِّع، واسمه مُحاضِر، وهو صدوقٌ له أوهام(4).
والراجح هو الوجه الأول؛ لاتفاق هؤلاء الأئمة على روايته موصولًا.
* * *
89 - قال البخاري(5): حدثنا أبو النعمان، حدثنا أبو عَوانة، عن أبي بِشْر، عن سعيد بن جبير قال: كنت عند ابن عمر، فمروا بفتية، أو بنفر--------------------------------------------
(1) مسند أحمد 22/ 315 ح (14443) و 13/ 17 ح (14646).
(2) سنن ابن ماجه ح (3187).
(3) مصنف ابن أبي شيبة 4/ 258.
(4) التقريب (6493).
(5) صحيح البخاري ح (5515).
• تخريج الحديث:
- أخرجه أحمد(1) من طريق يحيى القطان، وحجاج بن محمد، وابن ماجه(2) من طريق ابن عيينة.
أربعتهم: (القطان، ومحمد بن بكر، وحجاج، وابن عيينة) عن ابن جريج به بنحوه.
- وأخرجه ابن أبي شيبة(3) عن ابن المُورِّع، عن ابن جريج، عن أبي الزبير به مرسلًا.
• الحكم على زيادة ابن المُورِّع:
اختلف في الحديث عن ابن جريج على وجهين:
الأول: ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر.
وهذا الوجه يرويه أربعة: «يحيى القطان، ومحمد بن بكر، وحجاج بن محمد، وسفيان بن عيينة».
الثاني: ابن جريج، عن أبي الزبير مرسلًا.
وهذا الوجه تفرد به ابن المُورِّع، واسمه مُحاضِر، وهو صدوقٌ له أوهام(4).
والراجح هو الوجه الأول؛ لاتفاق هؤلاء الأئمة على روايته موصولًا.
* * *
89 - قال البخاري(5): حدثنا أبو النعمان، حدثنا أبو عَوانة، عن أبي بِشْر، عن سعيد بن جبير قال: كنت عند ابن عمر، فمروا بفتية، أو بنفر--------------------------------------------
(1) مسند أحمد 22/ 315 ح (14443) و 13/ 17 ح (14646).
(2) سنن ابن ماجه ح (3187).
(3) مصنف ابن أبي شيبة 4/ 258.
(4) التقريب (6493).
(5) صحيح البخاري ح (5515).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 309)