2 - قال ابن عبد البر: «يجوز أن يكون قبل ضرب الحجاب»(1)، وقال النووي: «لعل هذا كان قبل نزول الآية في تحريم النظر»(2).
ويجاب عنه بما قال ابن حجر: «وَرُدَّ بأن قولها: «يسترني بردائه» دالٌّ على أن ذلك كان بعد نزول الحجاب»(3).
3 - قال ابن عبد البر: «إن عائشة كانت ذلك الوقت غير بالغة؛ لأنه نكحها صبية بنت ست سنين أو سبع، وبنى بها بنت تسع»(4)، وقال النووي: «أنها كانت صغيرة قبل بلوغها فلم تكن مكلفة»(5).
ويجاب عن هذا بما قال ابن حجر: «قولها: «أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي» مشعرٌ بأن ذلك وقع بعد أن صارت لها ضرائر أرادت الفخر عليهن، فالظاهر أن ذلك وقع بعد بلوغها، وجاء في رواية ابن حبان(6): أن ذلك وقع لما قدم وفد الحبشة، وكان قدومهم سنة سبع، فيكون عمرها حينئذ خمس عشرة سنة». اهـ. بتصرف(7).
4 - قال ابن عبد البر: «مع ما في النظر إلى السودان مما تقتحمه العيون»(8).
ويجاب عنه هذا بأن هذا يقوي القول بجواز نظرها إلى الرجل بلا شهوة، وتحريمه إذا كان بلا شهوة.
ثانيًا: حديث فاطمة بنت قيس لما طلقت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : «اعتدي عند ابن أم مكتوم؛ فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك»(9).
قال القرطبي: «فيه دليل على أن المرأة يجوز لها أن تطَّلع من الرجل على ما لا يجوز للرجل أن يطلع عليه من المرأة؛ كالرأس، ومُعلَّق القرط، ونحو ذلك. فأمَّا العورة فلا»(10).--------------------------------------------
(1) التمهيد 19/ 157.
(2) شرح مسلم 6/ 184.
(3) فتح الباري 2/ 445.
(4) التمهيد 19/ 157.
(5) شرح مسلم 6/ 184.
(6) صحيح ابن حبان 13/ 186.
(7) فتح الباري 2/ 445.
(8) التمهيد 19/ 157.
(9) أخرجه مسلم ح (1480).
(10) المفهم 4/ 270.
ويجاب عنه بما قال ابن حجر: «وَرُدَّ بأن قولها: «يسترني بردائه» دالٌّ على أن ذلك كان بعد نزول الحجاب»(3).
3 - قال ابن عبد البر: «إن عائشة كانت ذلك الوقت غير بالغة؛ لأنه نكحها صبية بنت ست سنين أو سبع، وبنى بها بنت تسع»(4)، وقال النووي: «أنها كانت صغيرة قبل بلوغها فلم تكن مكلفة»(5).
ويجاب عن هذا بما قال ابن حجر: «قولها: «أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي» مشعرٌ بأن ذلك وقع بعد أن صارت لها ضرائر أرادت الفخر عليهن، فالظاهر أن ذلك وقع بعد بلوغها، وجاء في رواية ابن حبان(6): أن ذلك وقع لما قدم وفد الحبشة، وكان قدومهم سنة سبع، فيكون عمرها حينئذ خمس عشرة سنة». اهـ. بتصرف(7).
4 - قال ابن عبد البر: «مع ما في النظر إلى السودان مما تقتحمه العيون»(8).
ويجاب عنه هذا بأن هذا يقوي القول بجواز نظرها إلى الرجل بلا شهوة، وتحريمه إذا كان بلا شهوة.
ثانيًا: حديث فاطمة بنت قيس لما طلقت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : «اعتدي عند ابن أم مكتوم؛ فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك»(9).
قال القرطبي: «فيه دليل على أن المرأة يجوز لها أن تطَّلع من الرجل على ما لا يجوز للرجل أن يطلع عليه من المرأة؛ كالرأس، ومُعلَّق القرط، ونحو ذلك. فأمَّا العورة فلا»(10).--------------------------------------------
(1) التمهيد 19/ 157.
(2) شرح مسلم 6/ 184.
(3) فتح الباري 2/ 445.
(4) التمهيد 19/ 157.
(5) شرح مسلم 6/ 184.
(6) صحيح ابن حبان 13/ 186.
(7) فتح الباري 2/ 445.
(8) التمهيد 19/ 157.
(9) أخرجه مسلم ح (1480).
(10) المفهم 4/ 270.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 342)