كان مع كل فرس ساعٍ يهديها إلى الغاية لأمكن»(1).
* * *

‌‌المطلب الثاني ما ورد في السبْق على الخيل بعوض
وفيه ثلاثة فروع:

‌‌الفرع الأول ما ورد في جواز بذل العوض في سبْق الخيل
107 - قال ابن سعد(2): أخبرنا سليمان بن حرب، أخبرنا سعيد بن زيد، عن الزبير بن الخِرِّيت، عن أبي لبيد، عن أنس بن مالك قال: راهن رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرسٍ يقال لها: سَبْحة، فجاءت سابقةً، فهش لذلك وأعجبه.

• رواة الحديث:
1 - سليمان بن حرب: الأزدي الواشِحي، أبو أيوب البصري، قاضي مكة، ثقةٌ إمامٌ حافظٌ(3).
2 - سعيد بن زيد: بن درهم الأزدي، الجَهْضَمي، أبو الحسن البصري، أخو حماد، وثقه سليمان بن حرب، وابن سعد، وابن معين -مرة- وقال مسلم بن إبراهيم: «صدوقٌ حافظ»، وقال أحمد: «ليس به بأس»، وقال ابن عدي: «هو عندي في جملة من ينسب إلى الصدق»، وكان ابن مهدي يحدث عنه.
وقال ابن المديني: «سمعت يحيى بن سعيد يضعف سعيد بن زيد في الحديث جدًّا»، وقال الجُوزجاني: «يضعفون حديثه، وليس بحجة»، وقال ابن--------------------------------------------
(1) فتح الباري 6/ 73.
(2) الطبقات الكبرى 1/ 490.
(3) تهذيب الكمال 11/ 384، التقريب (2545).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 367)