وابن سعدي(1)، وابن عثيمين(2).
واستدلوا بما يلي:
1 - حديث أنس بن مالك قال: «راهن رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرسٍ يقال لها: سَبْحة، فجاءت سابقةً، فهش لذلك وأعجبه».
2 - حديث ابن عمر قال: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبَّق بالخيل وراهن».
ووجه الدلالة من الحديثين بيَّنه ابن القيم، فقال: «والمراهنة: مفاعلة، وهي لا تكون إلا من الطرفين، هذا أصلها والغالب عليها»(3).
3 - حديث أبي هريرة: «لا سبق إلا في خف، أو حافر، أو نصل».
قال ابن القيم: «إن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق جواز السبق في هذه الأشياء الثلاثة، ولم يخصه بباذل خارج عنهما، فهو يتناول حل السبق من كل باذل»(4).
4 - قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن المحلل ظلم محض؛ فإنه بعرضة أن يغنم أو يسلم، والآخران قد يغرمان فلا يستوون في المغنم والمغرم والسلامة؛ بخلاف إذا لم يكن بينهما محلل فكلاهما قد يغنم وقد يغرم وقد--------------------------------------------
(1) إرشاد أولي البصائر والألباب ص 140.
(2) الشرح الممتع 10/ 99 - 101.
(3) الفروسية ص 166.
(4) الفروسية ص 327.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 398)