قصيرة؛ تستعمل كمقود للنقالة، يقوم الفتيان بالتسابق فيها بوضع رجل على العارضة، والأخرى تدفع بالأرض، وتعرف في هذا الزمان بـ «سكوتر». اهـ. بتصرف(1).

‌‌المطلب الثاني ما ورد في اللعب بالكُرَّج
10 - قال أبو داود(2): حدثنا قتيبة بن سعيد، أنا حفص، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى بالمدينة الكُرَّج، فقال: «أما لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرك ما أقررتك».

• رواة الحديث:
1 - قتيبة بن سعيد: بن جَميل بن طريف الثقفي، أبو رجاء البَغْلاني، يقال: اسمه يحيى، وقيل: علي، ثقةٌ ثبتٌ(3).
2 - حفص: هو ابن غياث، أبو عمر الكوفي القاضي، قال يحيى القطان: «ثبت»، ووافقه ابن المديني، ووثقه ابن معين، والنسائي، والدارقطني، وقال يعقوب بن شيبة: «ثقةٌ ثبتٌ إذا حدث من كتابه، ويتقى بعض حفظه»، وقال أبو زرعة: «ساء حفظه بعد أن استقضى، فمن كتب عنه من كتابه فهو صالح»، وقال أبو داود: «كان حفص بأخرة دَخَلَهُ نسيان».
لخص حاله الحافظ ابن حجر، فقال: «ثقةٌ فقيهٌ، تغير حفظه قليلًا في الآخر»(4).--------------------------------------------
(1) الألعاب الشعبية في بلاد الشام، لخليل الصمادي؛ وقال رقم (178) في موقع: الألوكة.
(2) المراسيل ح (511).
(3) تهذيب الكمال 23/ 523، التقريب (5522).
(4) الجرح والتعديل 3/ 185، حلل الدارقطني 3/ 28، تاريخ بغداد 8/ 158، تهذيب الكمال 7/ 56، كتاب المختلطين للعلائي رقم (12)، تهذيب التهذيب 2/ 415، التقريب (1430).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 78)