ففي هذا الحديث تسمية النبي صلى الله عليه وسلم مبادرة الصحابة لقتل الحية شراً، وليس في وصفه صلى الله عليه وسلم لفعلهم بالشر ما يدل على كراهته له أو تحريمه، وإنما سماه النبي صلى الله عليه وسلم شراً باعتبار الضرر الذي يلحق الحية؛ لا باعتبار أنَّ الفعل شر، أو أنَّ فاعله آثم، والله تعالى أعلم.
****--------------------------------------------
= صحيحه، في كتاب السلام، حديث (2234).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 217)