الدليل الثاني: قوله تعالى: (وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ) [فاطر: 11]، فالزيادة والنقصان المشار إليهما في الآية المراد بهما ما يُكتب في صحف الملائكة، ومعنى الآية: أنه لا يطول عمر إنسان ولا يُنقص منه إلا وهو في كتاب، أي صحف الملائكة. (1)
الدليل الثالث: قوله تعالى: (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ) [الأنعام: 2]، فالمراد بالأجل الأول هو ما في صحف الملائكة، وما عند مَلَك الموت وأعوانه، وأما الأجل الثاني فالمراد به ما ذُكِرَ في قوله تعالى: (وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ) وقوله: (فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ) [الأعراف: 34]. (2)
الدليل الرابع: ما رُوي عن عدد من الصحابة أنهم كانوا يقولون في أدعيتهم: اللهم إن كنت كتبتني في أهل السعادة؛ فأثبتني فيهم، وإن كنت كتبتني في أهل الشقاوة فامحني وأثبتني في أهل السعادة.
رُوي ذلك عن عمر بن الخطاب (3)، وابن مسعود (4) رضي الله عنهم، فدل على أنَّ مذهب الصحابة جواز المحو والإثبات في الشقاء والسعادة، فكذلك زيادة العمر ونقصانه. (5)
الإيرادات والاعتراضات على هذا المذهب وأدلته:
ذكر أصحاب المذهب الثاني - القائلون بمنع الزيادة - بعض الإيرادات والاعتراضات على هذا المذهب وأدلته، منها:
الأول: إذا كان المحتوم واقعاً فما الذي يفيده زيادة المكتوب ونقصانه؟
وأجيب: بأن الأصل أن تُجرى المعاملات على الظاهر، وأما الخفي الباطن الذي لا يعلمه إلا الله فلا يعلق عليه حكم، فيجوز أن يكون المكتوب--------------------------------------------
(1) انظر: شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز الحنفي (1/ 151)، وتنبيه الأفاضل، للشوكاني،
ص (20)، وتحفة الأحوذي، للمباركفوري (6/ 290).
(2) انظر: تحفة الأحوذي، للمباركفوري (6/ 290).
(3) سبق تخريجه في أثناء المسألة.
(4) أخرجه ابن جرير في تفسيره (7/ 401)، والطبراني في المعجم الكبير (9/ 171).
(5) انظر: تنبيه الأفاضل، للشوكاني ص (20).
الدليل الثالث: قوله تعالى: (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ) [الأنعام: 2]، فالمراد بالأجل الأول هو ما في صحف الملائكة، وما عند مَلَك الموت وأعوانه، وأما الأجل الثاني فالمراد به ما ذُكِرَ في قوله تعالى: (وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ) وقوله: (فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ) [الأعراف: 34]. (2)
الدليل الرابع: ما رُوي عن عدد من الصحابة أنهم كانوا يقولون في أدعيتهم: اللهم إن كنت كتبتني في أهل السعادة؛ فأثبتني فيهم، وإن كنت كتبتني في أهل الشقاوة فامحني وأثبتني في أهل السعادة.
رُوي ذلك عن عمر بن الخطاب (3)، وابن مسعود (4) رضي الله عنهم، فدل على أنَّ مذهب الصحابة جواز المحو والإثبات في الشقاء والسعادة، فكذلك زيادة العمر ونقصانه. (5)
الإيرادات والاعتراضات على هذا المذهب وأدلته:
ذكر أصحاب المذهب الثاني - القائلون بمنع الزيادة - بعض الإيرادات والاعتراضات على هذا المذهب وأدلته، منها:
الأول: إذا كان المحتوم واقعاً فما الذي يفيده زيادة المكتوب ونقصانه؟
وأجيب: بأن الأصل أن تُجرى المعاملات على الظاهر، وأما الخفي الباطن الذي لا يعلمه إلا الله فلا يعلق عليه حكم، فيجوز أن يكون المكتوب--------------------------------------------
(1) انظر: شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز الحنفي (1/ 151)، وتنبيه الأفاضل، للشوكاني،
ص (20)، وتحفة الأحوذي، للمباركفوري (6/ 290).
(2) انظر: تحفة الأحوذي، للمباركفوري (6/ 290).
(3) سبق تخريجه في أثناء المسألة.
(4) أخرجه ابن جرير في تفسيره (7/ 401)، والطبراني في المعجم الكبير (9/ 171).
(5) انظر: تنبيه الأفاضل، للشوكاني ص (20).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 78)