قال البرشنسي (1): "وما أورده غير وارد؛ لأنّ كلام ابن الصلاح فيما روي بطرق متعددة ضعيفة لا فيما (2) بعضها صحيح، وبعضها ضعيف".
وكذا قال البلقيني في محاسن الاصطلاح عقب كلام ابن الصلاح: "لا يقال ينجبر بأن (3) [يروى] (4) من وجه صحيح؛ لأنّ الكلام فيما إذا رُوي (من طرق) (5) كل منها مثل الأخرى في ذلك الضعف" (6).
وقال الحافظ ابن حجر في النكت: "لم يذكر ابن الصلاح للجابر ضابطًا يعلم منه ما يصلح (7) أن يكون جابرًا أو لا، والتحرير فيه أن يقال: إنه يرجع إلى الاحتمال في طرفي القبول والرد [فحيث يستوي الاحتمال فيها فهو الذي يصلح لأن ينجبر، وحيث يقوى جانب الرد] (8) فهو الذي لا ينجبر وأما إذا رجح جانب القبول فليس--------------------------------------------
(1) وفي (ب): البرشيشي، وفي (د): البرشيني، وتقدم ضبطها.
(2) وفي (د): لأنما.
(3) وفي (د): بما يروي.
(4) من (ب)، (ج).
(5) وفي الأصل (ص 107): بطرق.
(6) محاسن الاصطلاح (ص 107).
(7) ليست في الأصل.
(8) من (د).
وكذا قال البلقيني في محاسن الاصطلاح عقب كلام ابن الصلاح: "لا يقال ينجبر بأن (3) [يروى] (4) من وجه صحيح؛ لأنّ الكلام فيما إذا رُوي (من طرق) (5) كل منها مثل الأخرى في ذلك الضعف" (6).
وقال الحافظ ابن حجر في النكت: "لم يذكر ابن الصلاح للجابر ضابطًا يعلم منه ما يصلح (7) أن يكون جابرًا أو لا، والتحرير فيه أن يقال: إنه يرجع إلى الاحتمال في طرفي القبول والرد [فحيث يستوي الاحتمال فيها فهو الذي يصلح لأن ينجبر، وحيث يقوى جانب الرد] (8) فهو الذي لا ينجبر وأما إذا رجح جانب القبول فليس--------------------------------------------
(1) وفي (ب): البرشيشي، وفي (د): البرشيني، وتقدم ضبطها.
(2) وفي (د): لأنما.
(3) وفي (د): بما يروي.
(4) من (ب)، (ج).
(5) وفي الأصل (ص 107): بطرق.
(6) محاسن الاصطلاح (ص 107).
(7) ليست في الأصل.
(8) من (د).
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 1031)