شرط الحسن لذاته (1) كما تقرر (2)، وإن كان ابن حبان أخرجه في صحيحه فذاك [جرى] (3) على قاعدته في عدم التفرقة بين الصحيح والحسن، فلا يعترض به (4)، وذكر الترمذي أيضًا في الجامع (5) أنه--------------------------------------------
(1) من (د)، ومن الأصل (1/ 428)، ولا يوجد في بقية النسخ.
(2) حكم الحافظ على هذا الحديث بهذا السند بأنه على شرط الحسن لذاته فيه نظر للكلام المتقدم في "المهاجر"، ولقول ابن حجر خاصة: "مقبول". حيث يتابع وإلا فهو لين الحديث، فمن هذه صفته يكون حديثه من قسم (الحسن لغيره) لا لذاته.
(3) وفي (ع): جري.
(4) (قلت): لم يصرح ابن حبان رحمه الله بأنَّ قاعدته التي يسير عليها: عدم التفرقة بين الصحيح والحسن، ولكن هناك دلائل وقرائن تدل على أنه لا يفرق بين الصحيح والحسن وهي:
1 - ذكره في مقدمة صحيحه ضمن شروط الصحيح عنده شروطًا مشتركة بين الصحيح والحسن.
2 - وجود الأحاديث الحسنة وما هو دونها ضمن صحيحه.
وقد صرَّح السخاوي رحمه الله: بأنَّ مذهب ابن حبان هو ما ذكره المصنف حيث قال: ". . . لا سيما ومذهبه: إدراج الحسن في الصحيح، مع أنّ شيخنا -يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله قد نازع في نسبته إلى التساهل من هذه الحيثية. . . ".
انظر: تقريب الإحسان (1/ 81)، والإرشاد للنووي (ق 6/ ب)، وفتح المغيث (ص 32).
(5) جامع الترمذي (كتاب الأحكام - باب ما جاء فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم - 3/ 639) وقال عنه: "هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه من حديث أبي إسحاق، إلا من هذا الوجه من حديث شريك بن عبد اللَّه".
(1) من (د)، ومن الأصل (1/ 428)، ولا يوجد في بقية النسخ.
(2) حكم الحافظ على هذا الحديث بهذا السند بأنه على شرط الحسن لذاته فيه نظر للكلام المتقدم في "المهاجر"، ولقول ابن حجر خاصة: "مقبول". حيث يتابع وإلا فهو لين الحديث، فمن هذه صفته يكون حديثه من قسم (الحسن لغيره) لا لذاته.
(3) وفي (ع): جري.
(4) (قلت): لم يصرح ابن حبان رحمه الله بأنَّ قاعدته التي يسير عليها: عدم التفرقة بين الصحيح والحسن، ولكن هناك دلائل وقرائن تدل على أنه لا يفرق بين الصحيح والحسن وهي:
1 - ذكره في مقدمة صحيحه ضمن شروط الصحيح عنده شروطًا مشتركة بين الصحيح والحسن.
2 - وجود الأحاديث الحسنة وما هو دونها ضمن صحيحه.
وقد صرَّح السخاوي رحمه الله: بأنَّ مذهب ابن حبان هو ما ذكره المصنف حيث قال: ". . . لا سيما ومذهبه: إدراج الحسن في الصحيح، مع أنّ شيخنا -يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله قد نازع في نسبته إلى التساهل من هذه الحيثية. . . ".
انظر: تقريب الإحسان (1/ 81)، والإرشاد للنووي (ق 6/ ب)، وفتح المغيث (ص 32).
(5) جامع الترمذي (كتاب الأحكام - باب ما جاء فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم - 3/ 639) وقال عنه: "هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه من حديث أبي إسحاق، إلا من هذا الوجه من حديث شريك بن عبد اللَّه".
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 1050)