لهذا (1)، وهذا على شرط القسم الثاني، فبان أنَّ استمداد الترمذي (لذلك إنما هو من البخاري، ولكنَّ الترمذي) (2) أكثر منه، وأشاد بذكره، وأظهر الاصطلاح في فصار أشهر به من غيره".
قال الحافظ: "وأما قول شيخنا: (إنّ يعقوب (3) بن شيبة [وأبا علي الطوسي إنما صنفا كتابيهما بعد الترمذي) (4) ففيه نظر بالنسبة إلى--------------------------------------------
(1) الحديث رواه: أبو داود (كتاب البيوع والإجارات - باب في زرع الأرض بغير إذن صاجها - 3/ 692)، وابن ماجة (كتاب الرهون - باب من زرع في أرض قوم بغير إذنهم - 2/ 824)، وأحمد (4/ 141)، وأبو عبيد في الأموال (ص 364)، والطحاوي في مشكل الآثار (3/ 280)، والبيهقي (6/ 136)، كلهم من طريق شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع به. . .
وشريك: هو ابن عبد اللَّه النخعي.
قال عنه الحافظ: "صدوق يخطيء كثيرا، تغير حفظه منذ ولي القضاء" التقريب (ص 145)، وتابعه قيس بن الربيع أخرجه البيهقي (6/ 136)، وقيس: قال عنه الحافظ: "تغير لما كبر، وأدخل عليه ابنه ما ليس حديثه" التقريب (ص 283)، ويوجد للحديث متابعة قاصرة من طريق بكير بن عبد الرحمن بن أبي أنعم أن رافع بن خديج أخبره. . الحديث أخرجه أبو داود (3/ 692)، والطحاوي (3/ 282)، والبيهقي (6/ 136).
فالحديث كما قال الترمذي: "حسن. . بمجموع طرقه"، علمًا بأنَّ الألباني قد صححه. كما في إرواء الغليل (5/ 350 - 353).
(2) سقطت من (ب).
(3) وفي (م): ابن أبي شبية.
(4) التقييد والإيضاح (ص 52)، ونقل الأبناسي عبارة العراقي رحمهما اللَّه ولم يتعقبه =

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 1052)