الجنوب (1)، وغيرهم، وأما ما حكاه بن طاهر عن أبي زرعة الرازي أنه نظر فيه فقال: "لعل لا يكون فيه تمام ثلاثين حديثًا مما فيه ضعف (2) "، فهي حكاية لا تصح لانقطاع سندها، وإن كانت محفوظة (3) فلعله أراد ما فيه من الأحاديث الساقطة إلى الغاية أو كان--------------------------------------------
= وضعفه أبو زرعة، وابن حجر.
وقال عنه الذهبي: "واه".
تهذيب التهذيب (6/ 316)، والتقريب (ص 213)، والجرح والتعديل (6/ 45)، والضعفاء للعقيلي (3/ 66)، والمجروحين (2/ 150)، والكاشف (2/ 194).
ومن أحاديثه في سنن ابن ماجه في (كتاب الديات/ باب: المسلمون تتكافأ دماؤهم (2/ 895) [2684]) من طريق عبد السلام من أبي الجنوب عن الحسن عن معقل بن يسار مرفوعا: "المسلمون يدٌ على من سواهم، وتتكافأ دماؤهم".
(1) وفي زهر الربى (1/ 5): بن يحيى أبي الجنوب.
(2) شروط الأئمة للمقدسي (ص 19) ولفظه: ". . . طالعت كتاب أبي عبد اللَّه (ابن ماجه) فلم أجد فيها إلا قدرًا يسيرًا مما فيه شيء، ذكر قريب بضعة عشر أو كلامًا هذا معناه. . . ".
(3) ذكرها الذهبي عن ابن ماجه بصيغة الجزم حيث قال عنه: "عرضت هذه السنن على أبي زرعة الرازي، فنظر فيه، وقال: أظن إن وقع هذا في أيدي الناس تعطلت هذه الجوامع أو أكثرها" ثم قال: "لعل لا يكون فيه تمام ثلاثين حديثًا، مما في إسناده ضعيف، أو نحو ذا".
ثم قال الذهبي -عقب كلام ابن ماجه هذا-: "وقول أبي زرعة (إن صح) فإنما عنَى بثلاثين حديثًا الأحاديث المطروحة الساقطة، وأما الأحاديث التي لا تقوم بها حجة فكثيرة لعلها نحو الألف".
سير أعلام النبلاء (13/ 278، 279)، وتذكرة الحفاظ (1/ 636) ولشيخنا د/ سعدي الهاشمي بحث نفيس حول قول أبي زرعة هذا في سنن ابن ماجه، نشر في أعداد من مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة، وهي الأعداد =

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 1164)