ألفًا (1)، فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه، فإن وجدتموه (2) وإلا فليس بحجة (3) ". فهذا صريح فيما قلناه إنَّه (4) انتقاه، ولو وقعت فيه الأحاديث الضعيفة والمنكرة فلا يمنع ذلك صحة هذه الدعوى، لأنَّ هذه أمور نسبية، بل هذا كاف فيما قلناه: إنه لم يكتف بمطلق (5) [جمع] (6) حديث كل صحابي" (7) انتهى.
وقال الزركشي: "ما ذكره ابن الصلاح من أنّ مسند أحمد لا يشترط في الحديث كونه محتجًا [به] (8)، وأنه دون الكتب الخمسة مردود، فقد ذكر الحافظ أبو موسى المديني في كتاب فضائل مسند أحمد: أنَّ عبد اللَّه سأل أباه عن هذا المسند، فقال: جعلته أصلًا للإسلام يرجعون إليه [فما] (9) ليس فيه فليس بصحيح، وعنه أنه قال:--------------------------------------------
(1) من الأصل (1/ 448)، وفي النسخ: ألف.
(2) وفي الخصائص (ص 21): فإن كان فيه وإلا. . .
(3) خصائص المسند (ص 21) باختلاف يسير.
(4) من الأصل (1/ 448)، وفي النسخ: أنه.
(5) وفي (د): لمطلق.
(6) من (د)، (ج) وسقطت من (ب).
(7) نكت ابن حجر (1/ 446 - 448).
(8) من (د).
(9) وفي (م): فيما.
وقال الزركشي: "ما ذكره ابن الصلاح من أنّ مسند أحمد لا يشترط في الحديث كونه محتجًا [به] (8)، وأنه دون الكتب الخمسة مردود، فقد ذكر الحافظ أبو موسى المديني في كتاب فضائل مسند أحمد: أنَّ عبد اللَّه سأل أباه عن هذا المسند، فقال: جعلته أصلًا للإسلام يرجعون إليه [فما] (9) ليس فيه فليس بصحيح، وعنه أنه قال:--------------------------------------------
(1) من الأصل (1/ 448)، وفي النسخ: ألف.
(2) وفي الخصائص (ص 21): فإن كان فيه وإلا. . .
(3) خصائص المسند (ص 21) باختلاف يسير.
(4) من الأصل (1/ 448)، وفي النسخ: أنه.
(5) وفي (د): لمطلق.
(6) من (د)، (ج) وسقطت من (ب).
(7) نكت ابن حجر (1/ 446 - 448).
(8) من (د).
(9) وفي (م): فيما.
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 1180)