له (1)، وحسنه ابن القطان للاختلاف في رواية عبد اللَّه بن محمد بن عقيل فيقال: أشار بقوله: حسن صحيح إلى (2) عدم الاعتداد به، ويقوي هذا قول الترمذي في حديث عائشة رضي الله عنها (3) في "الغُسْلِ بِمُجَاوَزةِ (4) الخِتَانْ" حسن صحيح (5) مع نقله عن البخاري في كتاب العلل (6): إنّ إسناده خطأ، وأنت إذا تأملت تصرف الترمذي لعلك تسكن إلى قصده هذا" (7) انتهى كلام الزركشي،--------------------------------------------
(1) ذكره عبد الحق في كتاب الطهارة من الأحكام الكبرى (ص 21).
(2) وفي الأصل (ق 57/ أ): على.
(3) سقطت من (د).
(4) سقطت من (و).
(5) أخرجه الترمذي في (كتاب الطهارة - باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل - 1/ 180).
عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل".
وقال: حديث عائشة حديث حسن صحيح.
والحديث أخرجه: البخاري في (كتاب الغسل - باب إذا التقى الختانان (1/ 395) من حديث أبي هريرة بنحوه، ومسلم (كتاب الحيض - باب نسخ الماء من الماء، ووجوب الغسل بالتقاء الختانين 1/ 271)، وأبو داود (كتاب الطهارة باب في الإكسال 1/ 146) من حديث أبي هريرة بنحوه، وابن ماجه (كتاب الطهارة - باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان - 1/ 199) وأحمد (6/ 47) وغيرهم.
(6) العلل الكبير (ق 10/ ب).
(7) نكت الزركشي (ق 56/ ب، ق 57/ أ).

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 1233)