عن تحقق الشيء جزمًا، وأصحهما لا، لأنَّ الحكم هو الإلزام، والثبوت ليس بإلزام، والأقرب أن لا يتخرج لأنهم أجروا هذا الخلاف (1) فيما لو قال: صح عندي كذا! ! هل يكون حكمًا؟ ؟ وقد كان الحافظ (2) قطب الدين عبد الكريم الحلبي (3)، والحافظ فتح الدين بن سيد الناس يقولان: "إنَّ الثابت يختص بالحديث الصحيح دون الحسن، ونازعهم محمد بن الحسن بن علي اللخمي المعروف بابن الصيرفي (4)، وصنف في ذلك جزءًا وقفت عليه بخطه.
وقال: "لا يختص به، بل يشمل الحسن أيضًا، لأنّ الحسن يحتج به كما يحتج بالصحيح، وإن كان دونه في القوة، واعترض على نفسه بأن الحفاظ قد استعملوا (5) في مصنفاتهم الثابت الصحيح والصحيح الثابت، فقالوا: هذا حديث صحيح ثابت، وهذا حديث ثابت--------------------------------------------
(1) وفي الأصل (ق 58/ ب): الحديث.
(2) في الأصل (ق 58/ ب).
(3) قطب الدين أبو علي عبد الكريم بن عبد النور بن منير الحلبي الحنفي مفيد الديار المصرية وشيخها الحافظ، توفي سنة (735 هـ).
حسن المحاضرة (1/ 358)، وتذكرة الحفاظ (4/ 1502)، وتاج التراجم (ص 38)، وشذرات الذهب (6/ 110).
(4) محمد بن الحسن بن عيسى اللخمي، تقي الدين بن الصيرفي (ت 738 هـ). الدرر الكامنة (4/ 43).
(5) وفي (ب): استدلوا.

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 1259)