حديث، فإنه يقبل، حتى يجب العمل به، صرَّح (1) بذلك جماعة من أئمة الأصول، ومن أمثلته (2) قول الشافعي (3) (رضي اللَّه تعالى عنه) (4): وما قلت من أنه إذا تغير (5) طعم الماء أو (6) ريحه أو (7) لونه (كان نجسًا) (8)، يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم (9) من وجه لا--------------------------------------------
(1) وفي الأصل (1/ 494): وقد صرّح.
(2) وفي (م): أمثلة.
(3) الأم (1/ 13)، والمدخل للبيهقي (1/ ق 102/ أ).
(4) من (م)، ومن الأصل (1/ 494).
(5) وفي الأصل (1/ 494): غير.
(6) وفي الأصل (1/ 494): (و) بدل (أو).
(7) وفي الأصل (1/ 494): (و) بدل (أو).
(8) ليست في الأصل.
(9) الحديث: "إنَّ المَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْء، إِلا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطْعمِه وَلَوْنِهِ".
والحديث بدون الاستثناء تقدم تخريجه، أما اللفظ الثاني بالاستثناء فأخرجه:
ابن ماجه في (كتاب الطهارة وسننها - باب الحياض - 1/ 174)، والطبراني في الكبير (8/ 123)، والدارقطني (ب 1/ 28) والبيهقي (1/ 260) كلهم من طريق رِشدين بن سعد أنبأنا معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي أمامة مرفوعًا، وفي رِشدين -بكسر الراء وسكون المعجمة- ابن سعد، وهو: ضعيف، خلط في الحديث، كما في التقريب (ص 103).
ورواه الدارقطني (1/ 28) من حديث: رشدين ثنا معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن ثوبان مرفوعًا. =

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 1275)