(الأول):
قيل: في كلام ابن الصلاح إطناب، لأن المسند كما سيأتي (1) خاص بالموصول أي (2) فلا يصلح كونه جنسًا، والموصول فصلًا، والجواب عندي من وجهين:

أحدهما:
أنّ ابن الصلاح أراد شمول الحد على كل قول، لأنه سيأتي قول: إنّ المسند يطلق على المرفوع غير الموصول أيضًا.

الثاني:
أنّ المراد بالمسند الذي أسند أي: روي بإسناد، كما هو أحد [تعريفات] (3) المسند، فإنها ثلاثة (4) [أنواع] (5)؛ (النوع) (6) المصطلح على--------------------------------------------
(1) من (م)، (د)، وفي (ب): يأتي.
(2) من (م)، (د)، وقد سقطت من (ب).
(3) من (د)، وفي بقية النسخ كلمات غير واضحة.
(4) انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص 117)، واختصار علوم الحديث (ص 44، ص 45)، وفتح المغيث (ص 100)، وتوضيح الأفكار (1/ 258)، وإمعان النظر (ص 215).
(5) من (د)، وقد سقطت من بقية النسخ.
(6) سقطت من (د).

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 315)